القانوني

Law of Universities 1441H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاص الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: ١- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. ٢- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفرض الرقابة عليها ٣- إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات. ٤- إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة. ٥- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها. ٦- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة البتنسيق مع الجامعات بالتنفيذ مع الهيئة العامة للأوقاف. ٧- إقرار اللوائح المنظمة للجامعات العلمية والكراسية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات. ٨- إقرار اللائحة الخاصة بأنشاء المتماثل العلمي في الجامعات بالتنفيذ مع الجهات المختصة. ٩- إقرار اللائحة المنظمة لصناعي الجامعات. ١٠- حكومة وتقويم أداء الجامعات وإدارتها وماليا. ١١- إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council of Ministers ١٤ - التوصية بالموافاقة على إنشاء، الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والأنها ودمجها إلى مجلس الوزراء للموافاقة عليها. ١٣ - اعتماد إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسماها. ١٤ - تحديد المكاتب والمعايير لرئيس مجلس الأمناء، وأعضائه. ١٥ - تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة وأعضائها. ١٦ - تحديد المكافآت والمزايا لرئيس الجامعة والعمداء وأعضائها. ١٧ - تحديد المكافآت والمزايا لأمين مجلس الشؤون الجامعية. ١٨ - تحديد المكافآت والمزايا لأمين مجلس الشؤون الجامعية. ١٩ - التوصية بالموافاقة على اتفاقيات التعاون العلمي ومذكرات الاتفاق بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية. ٢٠ - تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي. ٢١ - اعتماد التقارير السنوي المتعلق بمشكلات الجامعة وإنتاجهااتها. ٢٢ - الرقابة على أداء مجالس الأمناء والاتفاق مع سلامة قراراتها. ٢٣ - الفصل فيما يتعلق بإنشاء بين مجالس الأمناء ومجلس الجامعة. ٢٤ - دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه. والمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو من أعضائه أو من غيرهم لمداراسة ما يكلفها به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢