القانوني

Law of Universities 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الأمانة العامة لشؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: ١- مساعدة المجلس في أعماله ومستوياته، وتوفير البيانات والمعلومات. ٢- التحضير لاجتماعات المجلس والاجتماعات المنبثقة منه. ٣- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها. ٤- تلييف قرارات المجلس للجهات المعنية ومتعابها. ٥- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. ٦- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس. الملكة العربية السعودية بureau of experts at the council of ministers الفصل الثالث: مجالس الأمانة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢