Law of Universities 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الأمانة العامة لشؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:
١- مساعدة المجلس في أعماله ومستوياته، وتوفير البيانات والمعلومات.
٢- التحضير لاجتماعات المجلس والاجتماعات المنبثقة منه.
٣- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها.
٤- تلييف قرارات المجلس للجهات المعنية ومتعابها.
٥- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
٦- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
الملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
الفصل الثالث: مجالس الأمانة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد