القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل جامعة مجلس أمانة، يملك رئيسه ونائبه وأعضاؤه - فيما عدا رئيس الجامعة - بأمر من رئيس المجلس - بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقوم رئيس مجلس الأمانة مسؤولا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يخص به مجلس الأمانة طبقا لل نظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢