Law of Universities 1441H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس أمانة الجامعة -وفقا لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وتواجد المهامتها وإهدافها،
١- إقرار رؤية الجامعة وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
٢- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
٣- حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها.
٤- إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
٥- ترشيح رئيس الجامعة.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
١- الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.
٢- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسماؤها.
٣- إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والمعاهد، والمعاهد، والمراكز، والمنشآت.
٤- إقرار القواعد المنظمة لعدم البحث العلمي، والتأليف، والترجمة، والنشر.
٥- إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
٦- إقرار الميزانية السنوية للجامعة.
٧- الموافقة على تأسيس الشركات في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها مشاركا أو مساهما وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
٨- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.
٩- اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
١٠- إقرار أسماء الدكتورة الفخرية.
١١- تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
١٢- مراجعة التقارير السنوية ورفعها إلى مجلس شؤون الجامعات.
١٣- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضاء.
١٤- والمجلس تقويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو مؤقتة من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد