Law of Universities 1441H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون مجلس أمانة الجامعة من الآتي:
١- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
٢- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنزاهي.
٣- رئيس الجامعة.
٤- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.
يتكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرمهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد