القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتكون مجلس أمانة الجامعة من الآتي: ١- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. ٢- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنزاهي. ٣- رئيس الجامعة. ٤- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة. يتكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرمهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢