القانوني

Law of Universities 1441H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون مجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس المجلس الوزراء، بناء على ترشيح رئيس مجلس الشؤون. ٢- تخصص ميزانية برامج تشغيلية لأمانة مجلس الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢