Law of Universities 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون مجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس المجلس الوزراء، بناء على ترشيح رئيس مجلس الشؤون.
٢- تخصص ميزانية برامج تشغيلية لأمانة مجلس الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد