Law of Universities 1441H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ مجلس شؤون الجامعات ويتكون من الآتي:
١- وزير التعليم
٢- نائب وزير التعليم والبحث والابتكار
٣- نائب وزير المالية
٤- نائب وزير الخدمة المدنية
٥- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية
٦- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب
٨- خمسة من رؤساء الجامعات أحذم من رؤساء الجامعات الأهلية
٩- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص
ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرم في الفقرتين (٨)، (٩)، ويصدر تعيينهم بامر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد