القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجماعة مؤتمرات أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، تهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الريج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢