القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية -أيما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجامعات. شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام. مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة وإدارتها وماليا، وفق أحكام النظام. مجلس الجامعة: السلطة المختصة بالعملية التعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتتولى السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام. المجلس العلمي: السلطة المختصة بالعملية العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام. أحكام النظام. الكلية: منشأة علمية مكونة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علم. مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقا لأحكام النظام. القسم العلمي: وحدة أكاديمية تنتمي اختصاصا علميا عاما. مجلس القسم: السلطة المختصة بالأكاديمية في القسم العلمي. أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢