Law of Universities 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية -أيما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الجامعات.
شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام.
مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة وإدارتها وماليا، وفق أحكام النظام.
مجلس الجامعة: السلطة المختصة بالعملية التعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتتولى السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام.
المجلس العلمي: السلطة المختصة بالعملية العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام.
أحكام النظام.
الكلية: منشأة علمية مكونة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علم.
مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقا لأحكام النظام.
القسم العلمي: وحدة أكاديمية تنتمي اختصاصا علميا عاما.
مجلس القسم: السلطة المختصة بالأكاديمية في القسم العلمي.
أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد