القانوني

Law of Universities 1441H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل جامعة مجلس "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: ١- نوايب رئيس الجامعة. ٢- عمداء الكليات والعمادات والمعهاد في الجامعة. ٣- رؤساء أقسام، على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاءة، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء، بناء على ترشيح من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢