Law of Universities 1441H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وليرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثالث أعضائه على الأتلى طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصيح اعتقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثا أعضاء على الأقل، على أن يتمهم رئيس المجلس أو من ينبئ من الأعضاء، وتصدر قراراته بإبلاغ أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التصاوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة من تاريخ اعتمادها منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد