القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وليرسم أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا قدم إليه أعضاءه على الطلب مكتوبا بذلك، أو بناء على طلب من رئيس الجامعة الذي له طلب إدراج موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضروا، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر ثلاثة الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوبه عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢