Law of Universities 1441H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رغب على كل شهر على الأقل من رئيس الدارسي، ولا يصح الاجتماع إلا أعضاء على الأقل ممن فيهم الرئيس أو من ينيئه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢- تعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة (عشيرون). بمؤم تأريخ وصولها إليه، فإن اعتراضه عليها رئيس الجامعة أعدا إلى مجلس الكلية أو المعهد (١).
(١) مشفوعة بوجة نظر. لدراستها من جديد، فإن بقى المجلس على رأيه فتحال القرارات المعترضة عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها.
الفصل السابع: مجالس الأقسام
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس قسم، وم عضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة - أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى.
ويتولى العميد رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد