القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تين من الفحص الموضوعي أن طلب قد أسوى الشروط المقررة في هذا النظام ولواحته يصدر المكسب قرارا بإنهاء الوثيقة ومنحها بالاشتراط وإشهارها كما يتم منونه لضصاب الاختيار بعد نفاذه أشر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مطلبه إلى اللجنة. أما إذا تين من الفحص الموضوعي عدم إجراء مقدم الطلب بصورة طلب يصوره المكسب قرارا يرفض الطلب موضوعا في سبب الرفض يطلب صاحب الطلب بصورة منه ويتم إشحاره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠