Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٢ - لعلي برائه الاختيار لصاحبها يعتبر استغلالا للاختيار ، إذا كان موضوعه مما يمنع صاحبه واستعادته وبعه وعرضه إليه ، وإذا كان الاختيار عملية صناعية أو طرفية يمنع منعه ، فإن ذلك يمس بالسيادة ذات الباعية ذات القوة على ممارسة باشتراطها بماهية الطلبية أو الطرفية ، إجالة إلى حقه في استخدامه بلل العملية أو الطرفية.
٢/١٢ - لصاحب الراية الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقة ، من استخدامه
أو عرض للبيع أو بيع أو استخدامه أو عرض للبيع أو استيراد على الموافقة.
أما إذا كان موضوع الراية عملية صناعية فإن الغير ، الذي لم يحصل على موافقة من الاستخدام
الاستخدام للطرفية ومن استخدام أو عرض للبيع أو استيراد على الأصل المتفق
الذي يتم الحصول عليه بإدارة هذه الطرفية لهذا الغرض.
٢/١٢ - إذا كانت مناشئة تقوم بإنتاج منشأ أو باستعمال عملية صناعية لتخ
طرفية صنع منتج أو بالآلات تراتب جديدة للطلب طلب من شخص آخر أو قبل
ساريين أواولة - الطلب عن ذات المتاج أو العملية الصناعية أو طريقة صنع يكون للفنشاء رغم
جلس القانون والأنظمة العامة الرقم
الرقم
التاريخ / 14 / 16
الملكية العربية السعودية - ص ٧١٨٣
الرقم
القانوني
فالمسمى
صدور السيرعة التي في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال لذا ولا يجوز المماز
اتفاقه للعمر إلا من سائر عناصر المشاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد