Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمعارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما يدرج
السياق خلاف ذلك :
١/١ - مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون
٢/١ - المجلس الوزاري : المجلس التعاون لدول الخليج العربية اختصاصا المنصوص
عليه في هذا النظام واللوائح .
٣/١ - اللجنة : جلسة التطلعات لعنمية من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصها المنصوص
عليها في هذا النظام واللوائح .
٤/١ - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب برهانات الاختراع
حللن ورايت الابتكار
الملكة العربية السعودية - ص 1943 الرياض ٤٤٧٧٧٧٧
الفرائض
فكسيميل ٨٨٦٩ - ٨٨٦٩
حليب إنجي بن بريفا خبير
١/٥- المكتب: برهانات الابتكار ضمن العوامل الجلية العربية، والمكون من
الم- الإدارة و الجهاز التليقلي للمكتب.
٦/١- النظام: نظام برهانات الابتكار لمدخل المسان ولول الجانب العربي.
٧/١- برهانات الابتكار: الوثيقة التي يحييها المكتب لاختراع باحماية
النظامية القانونية، طبقا لأحكام هذا النظام والوثيقة ويكون سارية المفعول في جميع
دول المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد