القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمعارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما يدرج السياق خلاف ذلك : ١/١ - مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون ٢/١ - المجلس الوزاري : المجلس التعاون لدول الخليج العربية اختصاصا المنصوص عليه في هذا النظام واللوائح . ٣/١ - اللجنة : جلسة التطلعات لعنمية من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصها المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح . ٤/١ - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب برهانات الاختراع حللن ورايت الابتكار الملكة العربية السعودية - ص 1943 الرياض ٤٤٧٧٧٧٧ الفرائض فكسيميل ٨٨٦٩ - ٨٨٦٩ حليب إنجي بن بريفا خبير ١/٥- المكتب: برهانات الابتكار ضمن العوامل الجلية العربية، والمكون من الم- الإدارة و الجهاز التليقلي للمكتب. ٦/١- النظام: نظام برهانات الابتكار لمدخل المسان ولول الجانب العربي. ٧/١- برهانات الابتكار: الوثيقة التي يحييها المكتب لاختراع باحماية النظامية القانونية، طبقا لأحكام هذا النظام والوثيقة ويكون سارية المفعول في جميع دول المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠