القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢/١- بكون الابتكار قابلا للخصول على لأحكام هذا النظام ولوازمو إذا كان حايدا وموطنا على خطوة ابتكاره وقابلا للتبني الصناعي، و مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الأداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمستويات أو بعمالات صنع أو بطرق تصنيع. ٢/٢- بكون الابتكار قابلا للتطبيق. ٢/٣- بكون الابتكار قابلا للتطبيق الصناعية، وبصفته الصناعية السابقة في التي كشف عنه للجمهور في أي مكان بصورات المكتب، أو الظروف، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يستحقها أو المكتب، أو الظروف، أو بأي طريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يستحقها أو المكتب. (١) يعمل بالاستراد وكذلك قبل تاريخ الابتكار قد قام المكتب بهذه الشقة ساقة نظاما و لأخراص تطبيق الفقرة هذا وبالتطبيق عن الابتكار للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قابل تاريخ الابتكار أو صفة أو نتيجة ذلك بأكشف عن الابتكار الطلب، وتتخذ اللجنة التنفيذية أحكاما حماية الابتكار في هذه الحالة. ٣/٤- بوعر الابتكار قابل للتطبيق الصناعي إذا كان من الإمكان انتزاله أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الوراثة أو ضد الأماك أو أو الحداثات. على أن تضمن الصناعة باء معناها، بحيث تشمل الحرف اليدوية. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الملكة العربية السعودية - عن ويب 1043117 تقو 1447 ه عفوا فقد في 1981-1995 الرائد ٢ / - ينبع في شأن الطائفة الخاصة بتسجيل الهوية إلى المملكة باء أمين من دول مجلس العمران الإجراءات المخصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ٢ / - تنبع الرعاية الخاص للطلب الأول الذي تمثل الأولية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين. ٢ / - إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفق على ذلك ولا يبرر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في إسمائه أو ولا يتفقون جزءه في تنفيذ الأفكار. ٢ / - تنبع كونك الاختراع الخاص المعني كان الاختراع ناجحا من تنفيذ عقد أو التزام عقد مضمون له إخراج الجهيد في الاختراع إذ أردت صاحب العمل أن العامل لم يوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الأ وسائل أو الابتكارات التي أنحيا له طبيعة العمل. ولا يخل ذلك بين حقوق العامل أو الأزواج والأقارب الاقتصادة للاختراع . ويحق القي الحق فيها الاستمرار في حصول العامل أو الأزواج والأقارب الاقتصادة للاختراع . ويحق البطال إلا اتفاق غيرهم العامل من هذا الحق و يطلق الأحكام السابقة بالمعامل في الحالات الحكومية. وجميع وجميع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠