القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤوز أن يتضمن طلب البراحة الأولوية لطلب سيف تقدمه في أي دولة أو مكسب إقليمي، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ و رقم دليل الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقدم ما يثبت ذلك ولفا ما ليس عليه العلامة المضيئة أو ينقط حقه في الأولوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠