Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يقدم طلب الرعاية إلى المجلس بتخريج أو وكيله المعتمد أو من آل إليه حقوق
الاختراع على أن يضمن الطلب السماح بتصنيع البرآة ويكون مصحوبا بموافق بالممرة.
- يقبض أن يضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمشروع وكيفا معندا (إن وجد)
وإقرار يبرر صحة الطلب في الإختراع إذا لم يركب هو المعترح.
- يقبض أن يضمن الطلب باعتراض واحد فقط أو مجموعة من الإجراءات المترتبة على تلك
المفهوم إبكارا عاما واحدا.
- يقبض أن يضمن الطلب اسم الإختراع و وصفا وعذر جاهة واحد أو أكثر وضعا
توضيحا واحدا أو أكثر (إن وجد) وملخصا للاختراع.
- يقبض أن يكشف الوصف عن نوع كامل كما في الفكاهة لكيفى
يمكن رجل المهنة في هذا الاختراع من تنفيذه.
- يقبض أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مثالا ويوضح استعمال الوصف
والرواسم التوضيحية لتفسير ذلك من كان ذلك ضررا.
- يقبض أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجهة بحيث عدم البتول على في
تفسير الطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد