القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يقدم طلب الرعاية إلى المجلس بتخريج أو وكيله المعتمد أو من آل إليه حقوق الاختراع على أن يضمن الطلب السماح بتصنيع البرآة ويكون مصحوبا بموافق بالممرة. - يقبض أن يضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمشروع وكيفا معندا (إن وجد) وإقرار يبرر صحة الطلب في الإختراع إذا لم يركب هو المعترح. - يقبض أن يضمن الطلب باعتراض واحد فقط أو مجموعة من الإجراءات المترتبة على تلك المفهوم إبكارا عاما واحدا. - يقبض أن يضمن الطلب اسم الإختراع و وصفا وعذر جاهة واحد أو أكثر وضعا توضيحا واحدا أو أكثر (إن وجد) وملخصا للاختراع. - يقبض أن يكشف الوصف عن نوع كامل كما في الفكاهة لكيفى يمكن رجل المهنة في هذا الاختراع من تنفيذه. - يقبض أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مثالا ويوضح استعمال الوصف والرواسم التوضيحية لتفسير ذلك من كان ذلك ضررا. - يقبض أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجهة بحيث عدم البتول على في تفسير الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠