القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس الوزاري أن يستبقي بعض الإختراعات من قابليته الحصول على برآة من كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاقي القاضية بما في ذلك حماية أو الصحة البشرية أو الحيوية أو البرآة لتستغنى الإجراء البديلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠