Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس الوزاري أن يستبقي بعض الإختراعات من قابليته الحصول على برآة من كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاقي القاضية بما في ذلك حماية أو الصحة البشرية أو الحيوية أو البرآة لتستغنى الإجراء البديلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد