Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ / - لا يعد من قبل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي :
١ / - الاختراعات والابتكارات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي
٢ / - المنشطات و قواعد و وسائل مواهبة الأعمال التجارية و ممارسة الأنشطة اللازمة الحظية الخطية
و ممارسة لمهن من الأبواب.
٣ / - النباتات و الحيوانات و العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج البيانات أو الحيوانات
ويستثنى من ذلك عملات العملة الأسبانيا ومتعامل علم الأحياء وممتجات هذه العملات
جلس الملك خالد بن عبد العزيز
الملك العربية السعودية - في ٧/١/١٤٢٢ ه
القرار / ١٤
المرجع: ٨٩٨/١٩٩
- طرح معالجة جسم الإنسان أو الحرمان جراحيا أو علاجيا وطرق تستعمل في أي من تلك المطقة على جسم الإنسان أو الحيوات ويستغنى من ذلك المتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
- لا تجرى هذه الأضياف البانية والقضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد