Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بستحق على براءة اختيار رسم يستوي بين سدادية في مدة اختيار من السنة التالية تاريخ تقديم طلب البراءة وإذا لم تماثل البراءة أخر أخرى تبدأ من الفترة المادة السابقة
وفي جميع الأحوال يزود الرسوم السنوية مفادها عن كل أو بعض مدة البراءة ، فإذا لم
يتم مسالك البراءة بسداد الرسم الدرى خلال السهلة الطماية السابقة و يستمر
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد