القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بستحق على براءة اختيار رسم يستوي بين سدادية في مدة اختيار من السنة التالية تاريخ تقديم طلب البراءة وإذا لم تماثل البراءة أخر أخرى تبدأ من الفترة المادة السابقة وفي جميع الأحوال يزود الرسوم السنوية مفادها عن كل أو بعض مدة البراءة ، فإذا لم يتم مسالك البراءة بسداد الرسم الدرى خلال السهلة الطماية السابقة و يستمر بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠