Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٩ - إذا لم يستحل مالك الاختراع المشمول بالراءة على استغلاله وعلى جره كسبا للقاعدة الثالثة عشرة، جاز خلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفي الحق والشروط التالية:
الآية:
١/١٩ - أن يكون قد منح على منح الراءة ثلاث سنوات على الأقل.
٢/١٩ - أن يثبت طالب الترخيص بدنه، خلال فترة معقولة، جهودا للحصول على ترخيص من مالك الراءة بسعر معقول و بشرط خضاعة معقولة.
٣/١٩ - أن لا يكون الترخيص جسريا.
٤/١٩ - أن يكون الترخيص لشد احتياجات السوق الفعلية أساسا.
٥/١٩ - أن يحدد قرار الرئيس نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد