القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١٩ - إذا لم يستحل مالك الاختراع المشمول بالراءة على استغلاله وعلى جره كسبا للقاعدة الثالثة عشرة، جاز خلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفي الحق والشروط التالية: الآية: ١/١٩ - أن يكون قد منح على منح الراءة ثلاث سنوات على الأقل. ٢/١٩ - أن يثبت طالب الترخيص بدنه، خلال فترة معقولة، جهودا للحصول على ترخيص من مالك الراءة بسعر معقول و بشرط خضاعة معقولة. ٣/١٩ - أن لا يكون الترخيص جسريا. ٤/١٩ - أن يكون الترخيص لشد احتياجات السوق الفعلية أساسا. ٥/١٩ - أن يحدد قرار الرئيس نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠