القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٢٠ - لا يستترب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح ترخيص إجباري أخرى أو حرمان مالك الراءة من استغلال الإدارة بإعادة الترخيص إلى اللأوراق العامة. ٢/٢٠ - يجوز مجلس الإدارة عملا بمراعاة مبدأ الموافقة لاتخاذ قرار تنافسية. والله تعالى أعلم جلس الملك دارود الدين بن عبد الله الامامة العامة المملكة العربية السعودية - ص 1013 تقويم 1477 ه الموافق 1981م القانون الفصلين 189-199

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠