Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/28
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٧ - يجوز للملكراءة التي تقع في هذا النظام أن يرضخ لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة ١/٢ أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مسبوقا بموافقة علم الملكراءة من جهة رسمية في جدول شمل التراخيص و لا بعد
بعقد الترخيص ما لم يتم فسده في سجلات الملك و دفع رسم طلب الغيب و رسم عقد الغيب و الترخيص
الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد