القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١٧ - يجوز للملكراءة التي تقع في هذا النظام أن يرضخ لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة ١/٢ أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مسبوقا بموافقة علم الملكراءة من جهة رسمية في جدول شمل التراخيص و لا بعد بعقد الترخيص ما لم يتم فسده في سجلات الملك و دفع رسم طلب الغيب و رسم عقد الغيب و الترخيص الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠