القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان استغلال احتياج بطولى على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية اقتصادية وكرم هذا الاستغلال يستعمل امتحار احتياج آخر جزئ بلاء امراة ما يرد في المادتين التصاقبة عشرة و المشرون ، منح أي من الطرفين ترخيص إجباريا باستغلال الأخروذ وذلك لم يتم اتفاقهما ودايا على الاستغلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠