القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلالا كافيا في دول مجلس التعاون يشترط من منح الترخيص قابلية للمبدد مادة إذا ثبت أن هناك ضرر فشروعا في الآخر إذا لم يقم المستفيد من الفرخيش إجباريا يستغلالا كافيا في قرار منح الترخيص ٤٢-٤٢ إذا أشار أحد الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يمكن تكرار حذوها مع مراعاة المصلحة المرخص له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠