القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز النظام أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو خبره حسب الأحوال، وتنظم اللجنة الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ووسوم النظام وتغييره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠