القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسفر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المذاعات المتعلقة بالبعدي على الرعاية أو احمال حدوده، وتفصل في المذاعات المذكورة طبقا لأحكام هذا النظام ولسوفنظامها (الأنظمة) المتعلقة الاختراع إن وجدت على الترتيب وفقا للقواعد العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠