القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي تقديم طلبات باجاءهم خلال مدة عملهم، وخلال السنتين اللتين لائحتين خدميهم، وتعذر المعلومات التي يحوزهم في غاية السرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠