القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسري الحماية على المبتجات المودعة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تسمح باستثناء بموجب الفقرة (٤) من المادة (٢٩) من اتفاقية الجوانب الصناعية بالاتجار من حقوق الملكية الفكرية (ترس) بالمجهة مطبقة العالمية وذلك خلال فترة الإستفادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠