القانوني

Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1422H

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/28

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحصل المكتب وموما مالية من المستفيدين في الحالات التالية: ١ - طلب براءة الإخطار. ٢ - ميعاد الردة ونفرهها. ٣ - الرسوم السنوية. ٤ - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة. ٥ - الرسوم الإضافي في تعديل الرسم السنوي للمراة. ٦ - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية المراة. ٧ - الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة. ٨ - طلب منح الترخيص الإجازري. ٩ - منح الترخيص الإجازري. ١٠ - طلب عقد الترخيص. ١١ - قيد عقد الترخيص. بسم الله الرحمن الرحيم حلل القرآن الكريم ١٢ - قيد النظام أمام اللجنة. ١٣ - طلب عبء لمسيبت. ١٤ - طلب سند عرض الاختراع في معرض. ١٥ - إجراء بحث في وثائق المكتب. ١٦ - الفحص الموضعي. ١٧ - وخدم الفحص مقدار هذه الرسوم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٠