القانوني

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحكم في النشاطات الضارة: بدون المساس بالصحة والبيئة، لإعداد الخطط التي تدعم الأهداف الممكنة قبل حذوته عن طريقة ثالثة: ج - فرض المقاييس الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة. د - فرض الوسائل اللازمة، تربي أساسية السكتسبة أثينا طالبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/٠٤