النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحكم في النشاطات الضارة:
بدون المساس بالصحة والبيئة، لإعداد الخطط التي تدعم الأهداف الممكنة قبل حذوته عن
طريقة ثالثة:
ج - فرض المقاييس الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة.
د - فرض الوسائل اللازمة، تربي أساسية السكتسبة أثينا طالبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد