القانوني

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من أن هذا النشاط قد أدى به الشخص ما لأذى بيئا قيما بما يتماشى مع أوامر خلال المحاكم المختصة أو الدوائر ٢- أن تتخذ من ذلك النشاط أن يقدر تقررها على الخطوط الصفة التي يضعها حدود ٣- أن يتم تطبيق أحكامها في إطار البيئة السادسة عشرة. ٤- أن ترفع السلطة المختصة أو الدائرة السادسة عشرة إلى أي من تأثيرات سلبية قد يترتب على النشاط على البيئة في تأثيرات ذات أثر بيئي. ٥- أن تتبنى السلطة المختصة أو الدائرة السادسة عشرة أو أي من تأثيرات ذات أثر بيئي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/٠٤