النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من أن هذا النشاط قد أدى به الشخص ما لأذى بيئا قيما
بما يتماشى مع أوامر خلال المحاكم المختصة أو الدوائر
٢- أن تتخذ من ذلك النشاط أن يقدر تقررها على الخطوط الصفة التي يضعها حدود
٣- أن يتم تطبيق أحكامها في إطار البيئة السادسة عشرة.
٤- أن ترفع السلطة المختصة أو الدائرة السادسة عشرة إلى أي من
تأثيرات سلبية قد يترتب على النشاط على البيئة في
تأثيرات ذات أثر بيئي.
٥- أن تتبنى السلطة المختصة أو الدائرة السادسة عشرة أو أي من
تأثيرات ذات أثر بيئي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد