القانوني

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتطلبات : يقع للمستفيدة القيام بما يلي : ١ - دخول وتفتيش مرافق المستفيد. ٢ - طلب تقرير عن الإمكانيات التي توفرى في تودى أي تدخر بنيتي. ٣ - أخذ البيانات من المتطلبات المستخدمة أو المتصفية ومن تطلبها من قبل المشروح للتاكد من أنهم يمتلكون أو أنهم يمتلكون وتفاصيل المستفيدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/٠٤