النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات :
يقع للمستفيدة القيام بما يلي :
١ - دخول وتفتيش مرافق المستفيد.
٢ - طلب تقرير عن الإمكانيات التي توفرى في تودى أي تدخر بنيتي.
٣ - أخذ البيانات من المتطلبات المستخدمة أو المتصفية ومن تطلبها من قبل المشروح للتاكد من أنهم يمتلكون أو أنهم يمتلكون وتفاصيل المستفيدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد