Companies Law 1437H
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ضم شريك جديد إلى بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد