القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثامنة والاربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس للخبير حق الإلغاء إلا على الشريك تعامل معه. وإذا صدر من الشركاء، عمل يكشف للخبير عن وجود الشركاء، جاز اعتباره بالنسية إليه شركة تضمان وائعية، وذلك دون إخلال بضريبين شروط عقد الشركة فيما بين الشركاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨