Companies Law 1437H
المادة الثامنة والاربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس للخبير حق الإلغاء إلا على الشريك تعامل معه. وإذا صدر من الشركاء، عمل
يكشف للخبير عن وجود الشركاء، جاز اعتباره بالنسية إليه شركة تضمان وائعية، وذلك دون
إخلال بضريبين شروط عقد الشركة فيما بين الشركاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد