Companies Law 1437H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز أن تكون حصة الشركة نقدية أو عينية، ويجوز كذلك أن تكون عمال، ولكن لا يجوز أن تكون ما من سمة أو نوع.
٢- تكون الحصص النقدية والحصص العينية رأس مال الشركة، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا وفقا لأحكام النظام ولا يتعارض مع الشروط الواردة في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد