القانوني

Companies Law 1437H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالشروط في الفقرة (٢) من هذه المادة، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بأن يكون للمساهم ليتخاضى حقه من حصته بمجالها، على أن يكون للمساهمين في شركات المساهمة الأخرى والوحدة في شريك لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨