Companies Law 1437H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون الإخلال بما تقضي به الفقرة (٢) من هذه المادة، يتخاصم جميع الشركاء، الأرباح والخسائر، فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعاقته من الخسارة، عند شراك كان لمن يهم في هذه الحادثة أحكام الحذاية عشرة من النظام.
٢ - يعفي من المساهمة في الخسارة الشريك الذي لم يقم غير عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد