القانوني

Companies Law 1437H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون الإخلال بما تقضي به الفقرة (٢) من هذه المادة، يتخاصم جميع الشركاء، الأرباح والخسائر، فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعاقته من الخسارة، عند شراك كان لمن يهم في هذه الحادثة أحكام الحذاية عشرة من النظام. ٢ - يعفي من المساهمة في الخسارة الشريك الذي لم يقم غير عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨