Companies Law 1437H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه مكتوبا، وموثقا من الجهة المختصة وفقا لأحكام العقد أو التعديل بموجبها.
٢- يكون نصيب كل من تسبب في عدم توقيع عقد تأسيس الشركة أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها - بحسب الأحوال - بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يسببه الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء ذلك.
يجب أن تزويد الوارة الشركة بسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر.
٢- يتلخص الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ويعد المستخرج من موقع الوارة، والمصدق عليها منهما، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات.
٣- كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة من الشركة أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، يكون مسؤولا - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يسبب الشركة أو أعضاء، أو الغير بسبب عدم الشهر.
٤- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاسبة.
١- باستثناء شركة المحاسبة، تكسب الشركة الاعتبارية بعد قيامها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون الشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.
٢- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعدم تأسيس الشركة وبنظام شركة المساهمة الأساسية المشهرة وفقا لأحكام النظام إلا بعد قيام الشركة في السجل التجاري، ومع ذلك إذا اتصدر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منها، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
٣- يجب أن يوضح اسم الشركة ونوعها ومركزها في السجل التجاري على جميع المعاملات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة.
٤- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس المال الشركة ومقدار المدفوع منه.
٥- يضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تتحت التصفية).
٦- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد