Companies Law 1437H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أسباب الانقضاء، الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بحد
الأسباب الآتية:
أ- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمض وفقا لأحكام النظام.
ب- تحقق الغرض الحصص أو استحالة تحققه.
ج- انتفاذ جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شركاء واحد، ما لم يبرف الشريك أو
أو المساهم في استمرار الشركة وفقا لأحكام النظام.
د- انتفاخ الشركاء، على حل قبل انقضاء المدة.
ه- اندماجها في شركة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد