القانوني

Companies Law 1437H

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أسباب الانقضاء، الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بحد الأسباب الآتية: أ- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمض وفقا لأحكام النظام. ب- تحقق الغرض الحصص أو استحالة تحققه. ج- انتفاذ جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شركاء واحد، ما لم يبرف الشريك أو أو المساهم في استمرار الشركة وفقا لأحكام النظام. د- انتفاخ الشركاء، على حل قبل انقضاء المدة. ه- اندماجها في شركة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨