Companies Law 1437H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للدائن الشركاء أن يقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينته المختصة - أن يتخاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الإيراع الموزعة وفقا للقوائم المالية للشركة. إذا اقتضت الشركة انتقال حق الدائن إلى نصيب مدينها فيما يقيض من أموالها بعد سداد ديونها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد