القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للدائن الشركاء أن يقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينته المختصة - أن يتخاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الإيراع الموزعة وفقا للقوائم المالية للشركة. إذا اقتضت الشركة انتقال حق الدائن إلى نصيب مدينها فيما يقيض من أموالها بعد سداد ديونها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨