Companies Law 1437H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز توزيع أرباح الشركة، إلا من الأرباح القابلة للتوزيع.
٢ - إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء، جاز للدائن الشركة مطالبة كل شريك - ولو كان حسن النية - برد ما قبضه منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد