القانوني

Companies Law 1437H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز توزيع أرباح الشركة، إلا من الأرباح القابلة للتوزيع. ٢ - إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء، جاز للدائن الشركة مطالبة كل شريك - ولو كان حسن النية - برد ما قبضه منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨