القانوني

Companies Law 1437H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يباشرها، شركة محاصة، تعد الشركة التي توصف وفقا لأحكام النظام السعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تهم الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨