Companies Law 1437H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يباشرها، شركة محاصة، تعد الشركة التي توصف وفقا لأحكام النظام السعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تهم الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد