القانوني

Companies Law 1437H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمعارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك؛ الورثة: وزارة التجارة والصناعة. الوفيدون: وزير التجارة والصناعة. الهيئة: هيئة السوق المالية. مجلس الهيئة: مجلس السوق المالية. الرئيس: رئيس مجلس الهيئة. الجهة المختصة: وزارة التجارة والصناعة، إلا بما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨