Companies Law 1437H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمعارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك؛
الورثة: وزارة التجارة والصناعة.
الوفيدون: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: هيئة السوق المالية.
مجلس الهيئة: مجلس السوق المالية.
الرئيس: رئيس مجلس الهيئة.
الجهة المختصة: وزارة التجارة والصناعة، إلا بما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد