القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه أن يكون في مشروع يستهدف الربح بتتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما مما لاقتسام ما ينشأ من منبع ربح أو خسارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨