Companies Law 1437H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه أن يكون في مشروع يستهدف الربح بتتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما مما لاقتسام ما ينشأ من منبع ربح أو خسارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد