Companies Law 1437H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة تضامن.
ب- شركة توصية بسيطة.
ج- شركة محاصة.
د- شركة مساهمة.
ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة (٢) مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، وييكون الإخخاص الذين تعاقدوا بأصحابها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا العقد.
٣- لا تتطبق أحكام النظام على الشركات المعروضة في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد