Companies Law 1437H
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز للشرك أن يكون حصص الشركة مثلة في صكوك قابلة للتداول.
٢ - لا يجوز للشرك أن يحصص عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة. ويجوز أن يتبادل الشركاء بحصص ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) أخرى. ويجوز كتابة اتفاق على جواز التنازل عن حصة في باطلا. ومع ذلك يجوز للشرك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد