Companies Law 1437H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة، إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسؤولين عن إدارتها أو بموجب حكم قضائي نهائي وأو سند تنفيذي، ويعد إعذارها بالوفاء، ومنحها مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد